الحر العاملي
124
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ذهب ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في ماله . 3 - تستحبّ المساعدة على التّصدّق ( 1 ) والتماس المساعدة عليها والنّيابة فيها ، لما مرّ . [ 90 ] وقال عليه السّلام : من تصدّق بصدقة عن رجل إلى مسكين ، كان له مثل أجره ، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين ، كان لهم أجر كامل . [ 91 ] وقال الصّادق عليه السّلام : المعطون ثلاثة : الله ربّ العالمين ، وصاحب المال ، والَّذي يجري على يديه . [ 92 ] وروي : والسّاعي في ذلك . [ 93 ] وقال عليه السّلام : لو جرى المعروف على ثمانين كفّا لأوجروا كلَّهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا . 4 - يستحبّ لمن تصدّق تقبيل يده بعدها . [ 94 ] قال عليّ عليه السّلام : إذا ناولتم السّائل شيئا فاسألوه أن يدعو لكم ، وليردّ الَّذي يناوله يده إلى فيه فليقبّلها ( 1 ) ، فإنّ الله يأخذها قبل أن تقع في يده ، كما قال الله : « أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ ويَأْخُذُ الصَّدَقاتِ » . ( 1 ) [ 95 ] وكان عليّ بن الحسين عليه السّلام يقبّل يده عند الصّدقة ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنّها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السّائل . 5 - يستحبّ تقبيل يد السّائل عند التّصدّق لما مرّ . [ 96 ] وكان عليّ بن الحسين إذا أعطى السّائل ، يقبّل يد السّائل فقيل له : لم تفعل
--> ( 1 ) الأصل : الصّدقة [ 90 ] الوسائل 6 : 297 / 3 [ 91 ] الوسائل 6 : 297 / 4 [ 92 ] الوسائل 6 : 297 / 5 [ 93 ] الوسائل 6 : 296 / 1 [ 94 ] الوسائل 6 : 303 / 1 ( 1 ) م : فيقبّلها ( 1 ) التّوبة : 104 [ 95 ] الوسائل 6 : 303 / 2 [ 96 ] الوسائل 6 : 303 / 7